مرسوم رقم 2-97-421 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418(28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (1)
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417(21 أغسطس 1996)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418(16 أكتوبر 1997)،
رسم ما يلي:
مرسوم تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.44 الصادر في 28 دجنبر 1984
مرسوم رقم 2.84.780 صادر في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية (1).
إن الوزير الأول،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404(21 مارس 1984) بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية،
عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من الأطباء بالمجلس الوطني و المجالس الجهوية لهيئة الأطباء
مقرر لوزير الصحة رقم 1076.00 صادر في 23 من جمادى الأولى 1421 (24 أغسطس 2000) بتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من الأطباء بالمجلس الوطني و المجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية (٭).
وزير الصحة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية، كما وقع تغيره و تتميمه؛
و على المرسوم رقم 2.84.780 الصادر في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.84.44 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984)، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وبعد الإطلاع على الإحصاءات التي قامت بها وزارة الصحة و المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية؛
قرر ما يلي:
النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
مرسوم رقم 2.99.651 صادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات (1)
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية،
كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال عند بلوغها على التقاعد موظفوا و أعوان الدولة و البلديات و المؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما تم تغيره و تتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (24 يوليوز 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية و الشهادات و الإجازات و الشهادات المدرسية؛
وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 من ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة و تدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)،
رسم ما يلي:
-----------------------------------
1) ج.ر عدد 4736 بتاريخ 21/10/1999، ص.2583.
النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
مرسوم رقم 2.98.548 صادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان (٭)
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه ولا سيما الفصل 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره و تتميمه ولا سيما الفصل 32 منه؛
وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) ولا سيما المادتين 56 و 57 منه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو و مستخدمو الدولة و البلديات و المؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 من ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو1967) بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج الأطر و الدرجات و المناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين و الداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما تم تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.510 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 ديسمبر 1977) بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب و الصيدلة و كليتي طب الأسنان، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب و الصيدلية و كليات طب الأسنان؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417(19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة و الامتحانات لنيل الدكتوراه و دبلوم الدراسات العليا المعمقة و دبلوم الدراسات العليا المتخصصة و كذا الشروط و الإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة و تسليمها، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)،
رسم ما يلي: