Syndicat independant des Medecins du secteur public / Bureau local de Fes
Navigation  
  Page d'accueil
  Vers le Site National
  القانون الأساسي
  القوانين المنظمة للمهنة
  Maladies et risques Professionelles
  Code deontologie du Medecin
  الأخلاقيات الطبية في الإسلام
  Carte sanitaire Fes /Boulmane
  Proverbes et dictons de medecine
  Histoire de la Medecine
  Web Medical
  Espace publique
  Sante vue par la presse
  Presse medicale
  Santé au Medias
  Revue de presse Medicale
  Contactez nous
  Forum
  Livre d'or
  Clinique Virtuelle
  liens utiles
  Meteo à Fes
  deposer votre Annonce
  Liens Administratives
  Recevoir l'actualité
  compteur visiteurs du site
  Formation Medicale continue.
  Télecharger logiciels
  Journée Mondiales Medicales
  ARCHIVES
  Recherche .. Doc, Site..Autres
  كل الأغاني العربية
  الإعجاز العلمي
  كل القراء
  حتى لا ننسى
  Sondages
  PREPARATION GRADE 2012
  Galerie
  PHOTOS CONGRES
  Notre terre Daba
  25 MAI
  Titre de la nouvelle page
  Tkjiuiuiiuo
  Tmeteo
  le saint Coran
..................................... .............................................................................

....................................................................................... .................JJJJ...........


القانون الأساسي

 
 
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
09 شتنبر 2004 19:27

   

القانون الأساسي

بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 119-57-1 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 16 يوليوز 1957، فإن الأشخاص المرفقة أسماؤهم والبيانات المتعلقة بهم يعلنون بواسطة هذا التصريح تأسيس منظمة ذات صبغة نقابية تحمل اسم : النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ويوجد مقرها بالعنوان التالي: الشقة رقم9 زنقة28 جناح A البساتين مكناس 


 

الباب الأول: الأهداف – الأسس – الانتماء


المادة 1 : الأهداف
تهدف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى:
• الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للأطباء و جراحو الأسنان و الصيادلة.
• العمل من أجل تطوير المؤسسات الصحية ودمقرطة هياكلها لتلعب الدور المنوط بها في المجال الطبي.
• العمل على تحسين ظروف اشتغال الأطباء وضمان المشاركة النشيطة والفعالة لهم في تسيير المؤسسات الصحية باعتبارها مجالا حيويا لعملهم و تخصصاتهم.
• العمل على تحسين الظروف الصحية والخدمات العلاجية للمواطنين.
• الدفاع عن الحريات النقابية.
• تعزيز علاقات التشارك والتضامن مع باقي الشغيلة الصحية.
• المساهمة في التكوين والتكوين المستمر والمشاركة في التظاهرات العلمية على المستويين الوطني و الدولي وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
• المساهمة في بلورة سياسة وطنية في المجال الصحي.
المادة 2: الأسس
تنبني الحياة الداخلية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على مبادئ الديمقراطية والعمل الجماعي اللذين يقتضيان:
• المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع المنخرطين.
• حرية التعبير والنقاش في جميع القضايا التي تهم سير النقابة وتطورها مع عدم الإخلال بأهدافها العامة وقراراتها التنظيمية والنضالية والمس بالديمقراطية الداخلية.
• اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع الهيئات وطنيا وجهويا ومحليا.
• القيام بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية على أساس الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3: الانتماء
إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لا تنتمي لأية مركزية نقابية، وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات ذات الصبغة السياسية و العقائدية.

الباب الثاني: العضوية


المادة 4: شروط العضوية
يعتبر عضوا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام جميع أطباء القطاع العام. الأطباء الأساتدة الباحثون ، الأطباء المقيمين، الأطباء الداخليين وجراحي الأسنان و الصيادلة كيفما كانت اتجاهاتهم السياسية و العقائديةوكلما توفرت فيهم الشروط التالية:
• تقديم طلب الانخراط إلى المكتب المحلي الذي يمارس مهنته في دائرته.
• تأدية واجب الاشتراك السنوي.
• الالتزام بمقتضيات كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
• الالتزام بمقررات النقابة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها.
• عدم الانتماء إلى نقابة أخرى.
المادة 5: حقوق العضو
للمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت، وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين النقابيين تنظيميا وحق الحصول على المعلومات والاخبار والمستجدات.
المادة 6: واجبات العضو
على المنخرط واجب الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي، والالتزام بأهداف النقابة والتضامن مع جميع فعالياتها والحضور للاجتماعات المعني بها والمشاركة في أنشطة النقابة وتوسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها.

الباب الثالث: الهيكلة



تتكون الأجهزة المسيرة للنقابة من هياكل وطنية، جهوية وأخرى اقليمية و مراكز استشفائية جامعية.
المادة 7: الهياكل الوطنية
• وهي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
المادة 8: المؤتمر الوطني
• يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
• ينعقد المؤتمر الوطني بشكل عادي كل ثلاث سنوات واستثناء بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية.
• يتكون المؤتمر الوطني من مؤتمرين منتخبين على مستوى الفروع ومن أعضاء اللجنة الإدارية.
• يقرر المؤتمر الوطني في البرامج والتوجهات العامة للنقابة ويحاسب الأجهزة المسيرة.
• يبث المؤتمر في كافة النزاعات والخلافات والقضايا ذات الصبغة الوطنية المحالة إليه من طرف اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني. يصادق على التقريرين الأدبي و المالي .
• يصادق على الرئاسة التي تقوم بتسيير أشغاله وتحل تلقائيا هاته اللجنة بعد انتخاب اللجنة الإدارية.
• ينتخب اللجنة الإدارية التي تقترح عليه المكتب الوطني والكاتب العام من أجل المصادقة عليهما مع صلاحية اللجنة الإدارية في محاسبة وتجميد المكتب الوطني والكاتب العام.
• تعتبر قرارات المؤتمر ملزمة لكل أعضاء و هياكل النقابة.

المادة 9: المجلس الوطني
• يعتبر المجلس الوطني للنقابة هيئة استشارية وله صبغة اقتراحية في التوجهات العامة وله الحق في التقرير في المعارك النضالية.
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني والكتاب العامون وأمناء المكاتب المحلية أو من ينوب عنهم وكتاب الجهات أو من ينوب عنهم و ممثلي اللجان الثنائية.
• يسهر المجلس الوطني على مراقبة عمل اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
• يسهر على فرز اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.

•ينعقد المجلس الوطني بشكل عادي كل ستة اشهر و بشكل استثنائي بطلب من المكتب الوطني او اللجنة الأدارية

المادة 10: اللجنة الإدارية
• تعتبر اللجنة الإدارية الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني.
• تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ثلاث أشهر بدعوة من المكتب الوطني أو من أكثر من نصف أعضائه أو من أكثر من نصف أعضاء اللجنة الإدارية.
• تتكون اللجنة الإدارية من 33 عضوا ينتخبهم المؤتمر لمدة ثلاث سنوات على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري.
• لا يحق لأي عضو من اللجنة الإدارية قضى بهذه الصفة ثلاث دورات متتاليات أن يرشح نفسه لدورة رابعة إلا بعد قضائه لدورة على الأقل خارج هذه الهيأة.
• تنتخب اللجنة الإدارية من بين أعضائها المكتب الوطني والكاتب العام وتعرضهما على المؤتمر للمصادقة عليهما.

• تصادق اللجنة الإدارية على النظام الداخلي للنقابة المقترح من طرف المكتب الوطني.

• تكون اللجنة الإدارية لجنا وطنية مكلفة بالتكوين والتأطير ودراسة المطالب النقابية ويرأس هاته اللجن أعضاء من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية.
• تحضر وتنظم وتستدعي المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
• تتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير النقابة على جميع الأصعدة.
• تتخذ اللجنة الإدارية التدابير التأديبية اللازمة ضد المسؤولين النقابيين بعد الاستماع إليهم.
• تبث في القضايا غير المنصوص عليها في هذا القانون في انتظار اجتماع المجلس الوطني الذي تعرض عليه كل القرارات المتخذة في هذا الصدد من طرف اللجنة الإدارية للمصادقة عليها.
المادة 11: المكتب الوطني
• تنتخب اللجنة الإدارية من بين أعضائها المكتب الوطني الذي يتكون من 11 عضوا.

• لا يحق لأعضاء المكتب الوطني ادا قضوا بهذه الصفة دورتين متتاليتين أن يرشحوا انفسهم لدورة ثالثة إلا بعد قضائه لدورة على الأقل خارج هذه الهيأة.
• يعهد للمكتب الوطني بتنفيذ اختيارات المؤتمر وقرارات المجلس الوطني واللجنة الإدارية.

• يعهد للمكتب الوطني بوضع النظام الداخلي للنقابة و عرضه على اللجنة الإدارية للمصادقة عليه.
• يعقد المكتب الوطني اجتماعاته مرة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
• يصدر كجهاز تنفيذي وطني التوجيهات والقرارات التنفيذية على المستوى الوطني وينسق أعمال الأجهزة وطنيا، جهويا وإقليميا .
• يتكلف بإصدار المنشورات الإعلامية للنقابة.
• يمثل النقابة لدى السلطات الإدارية والقضائية كما يمثلها لدى الهيئات والمؤسسات الأخرى وطنيا ودوليا.
• يقدم استشارته ومذكراته في جميع المنازعات وكافة القضايا الراجعة إلى اختصاصاته في إطار الدفاع عن المصالح المهنية لأعضاء النقابة.

• يعتبر المكتب الوطني مستقيلا إذا استقال أغلب أعضائه، و يدعو الأعضاء الباقون اللجنة الإدارية لانتخاب مكتب وطني جديد في أجل لا يتعدى شهرا.
المادة 12: الهياكل الجهوية
• وهي المجلس الجهوي والمكتب الجهوي.
المادة 13: المجلس الجهوي
• يعتبر المجلس الجهوي أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة على أن تكون قراراته منسجمة مع القرارات الوطنية.
• يتشكل المجلس الجهوي من جميع أعضاء المكاتب المحلية المتواجدين بالجهة وكذا من أعضاء المكتب الجهوي وأعضاء اللجنة الإدارية المتواجدين بتراب الجهة.
• تمتد ولاية المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات.
• يجتمع المجلس الجهوي مرتين في السنة بدعوة من المكتب الجهوي أو بطلب من المكتب الوطني أو بطلب من أكثر من نصف أعضاء المجلس الجهوي.
• يناقش المجلس الجهوي ويصادق على الملف المطلبي المطروح على مستوى الجهة.
• ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه المكتب الجهوي.
• يقرر في الخطوات النضالية الجهوية والمحلية بتنسيق مع المكتب الوطني والمكاتب المحلية.
المادة 14: المكتب الجهوي
• ينتخب المكتب الجهوي من قبل المجلس الجهوي وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية.
• يتكون المكتب الجهوي من 5 أعضاء على الأقل.
• يعتبر المكتب الجهوي الجهاز التنفيذي على صعيد الجهة.
• يجتمع المكتب الجهوي ثلاث مرات في السنة واستثنائيا بطلب من أكثر من نصف أعضائه أو عندما تستدعي الضرورة ذلك.
• يسهر على تطبيق قرارات النقابة وتوجهاتها العامة على المستوى الجهوي.
• ينسق بين مختلف أنشطة الفروع الأقليمية ويرفع تقارير خاصة بذلك إلى المكتب الوطني ويقدم تقارير عن نشاطه العام إلى المجلس الوطني.
• يمثل المكتب الجهوي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على مستوى الجهة ويطرح مشاكل الأطباء على المصالح الإدارية جهويا و اقليميا ويصدر مناشير ومطبوعات جهوية بتنسيق مع المكتب الوطني.
المادة 15 : الهياكل الأقليمية
• هي الفروع المحلية والمكاتب المحلية ولجان المؤسسات.
المادة 16: الفروع الأقليمية
• يعتبر الفرع الأقليمي الوحدة التنظيمية القاعدية.
• يتكون من جميع الأعضاء المتوفرة فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
• يلتزم الفرع الأقليمي في إطار ممارسة أنشطته المختلفة باحترام القرارات المتخذة من طرف الهيئات العليا ويرتبها حسب التوجهات الصادرة عنها.
المادة 17: المكتب الأقليمي
• ينتخب المكتب الأقليمي من قبل الجمع العام وذلك تحت إشراف أحد أعضاء المكتب الوطني أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية أو أحد أعضاء مكتب الجهة.
• تمتد ولاية المكتب الأقليمي لمدة سنتين.
• يتكون المكتب الأقليمي من 5 أعضاء على الأقل.
• يجتمع المكتب الأقليمي مرة في الشهر على الأقل و كلما تطلب الأمر ذلك.
• يشرف المكتب الأقليمي على أنشطة النقابة محليا سواء في المدينة أو البادية ويتدارس القضايا المتعلقة بالأطباء والمشاكل المحلية.
• يتمتع بصلاحيات واسعة وعلى هامش أكبر للحركة والمبادرة في شتى المجالات المرتبطة ببلورة أهداف النقابة ومقرراتها ومؤتمراتها وقرارات الأجهزة التقريرية الوطنية والجهوية والأقليمية.
• يمثل المكتب الأقليمي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام محليا ويسهر على بلورة وتنفيذ توجهاتها العامة وتوصيات الأجهزة الوطنية والجهوية ويتخذ كافة المبادرات اللازمة.
• يصدر النشرات والمطبوعات المرتبطة بأنشطته على المستوى المحلي بتنسيق مع الهيئات العليا.
• يمكن للمكتب الأقليمي إحداث لجان المؤسسات لتسهيل التواصل مع كافة الأعضاء.

• يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية ان تأسس مكتبا خاصا مستقلا عن المكتب الأقليمي الموجود بنفس العمالة الموجودة فيها هذه المراكز.

الباب الرابع: مقتضيات عامة


المادة 18:
• كل استقالة تقدم كتابة لأعلى هيئة تقريرية تراتبيا وتعرض للبث في الدورة الموالية لتاريخ تسلمها.
• يحق لأي جهاز تنظيمي في النقابة توجيه تنبيه، إنذار أو توبيخ أو توقيف أو إقالة أو طرد أي عضو من النقابة أخل بمبادئها بعد الاستماع إليه على أن يكون القرار معلال ومصادقا عليه من قبل الجهاز التقريري الأعلى.
• لا يحق لأي عضو أن يتحمل أكثر من مسؤوليتين داخل هياكل النقابة.
المادة 19: موارد النقابة ومصاريفها.
• تمتع النقابة بالحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة وفق القوانين الجاري بها العمل.
• تتكون موارد النقابة من الانخراطات السنوية للأعضاء ومن مداخيل نشراتها ومطبوعاتها المتنوعة ومن مساهمات الأفراد المتعاطفين مع أهداف ومبادئ النقابة ومن مشاهرات الأعضاء المسؤولين بالأجهزة التقريرية والتنفيذية مع إمكانية الاستفادة من الهبات ودعم الدولة.
• يفتح حساب بنكي باسم النقابة ويخول الأمر بالصرف بواسطة توقيعين مفوضين إلى الكاتب العام وأمين المال والنائب الأول للكاتب العام والنائب الأول لأمين المال.
المادة 20: تعديل القانون الأساسي
• لا يحق تعديل القانون الأساسي للنقابة إلا خلال المؤتمر وذلك على أساس اقتراحات مكتوبة تسلم إلى اللجنة الإدارية شهرين قبل انعقاده، ولا يصبح التعديل ساريا إلا إذا حصل على تأييد أكتر من نصف المؤتمرين شريطة عدم المساس بالاستقلالية و الديموقراطية.
المادة 21: حل النقابة
• لا يمكن حل النقابة إلا من قبل المؤتمر وذلك وفق مسطرة قانونية يحددها المجلس الوطني.
• في حالة حل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تحال ممتلكاتها وفق محضر الحل إلى جمعية أو منظمة ذات أهداف مشتركة أو شبيبة أو إلى مؤسسة خيرية.

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام 

 
Connection ( accès privé )  
 
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
 
Bouton "J'aime" de Facebook  
 
 
القرآن الكريم  
  ........................
..................................................................
bloguez.com
..............................................................

 
Compteur des Visiteurs  
 

......................................................................
 
Media  
 

Télevisions du Monde
......................................................................
metiers journaux journaux 8 gif
JOURNAUX DU MONDE
 
Sport  
 

Tout le Sport en Direct
......................................................................
 
Aujourd'hui sont déjà 7 visiteursIci!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement